Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

المؤتمر الوطني العام يصدر القانون رقم (10) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين

أخبار عامة التاريخ: أبريل 15, 2013 تعليقات (0)

طرابلس 15 ابريل 2013 (وال) – أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين . وبموجب هذا القانون حسب مادته الأولى يعاقب بالسجن كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حرمه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ومدة لا تقل عن ثمانية سنوات لو وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح وحقق الجاني غرضه. كما يعاقب القانون أيضا في مادته الثانية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من قام بنفسه ، أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع ، ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه. كما حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن تعذيب شخص إيذاء خطير ، والسجن المؤبد في حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب . ونصت المادة الثالثة من القانون على معاقبة كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه بالحبس مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر. وحددت المادة الرابعة من القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة ، أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها. كما يعاقب بذات العقوبة حسب المادة الخامسة من القانون ؛ كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة. وقد ألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة السابعة منه بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العمل به من تاريخ نشره.

المصدر : وال

أضف تعليق