Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

التضامن تنشر نسخة من قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري

أخبار عامة التاريخ: أبريل 9, 2013 تعليقات (0)

سربت مصادر من داخل المؤتمر الوطني، اليوم الثلاثاء، بنود قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز الذي وافق عليه المؤتمر في الجلسة الصباحية لهذا اليوم.
ونص القانون ما يلي :-
مادة (1)
الإخفاء القسري
1. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل.
أ. ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.
ب. أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
2. إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

مادة (2)
التعذيب
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
وتكون القوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير. وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (3)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم في التعيين والترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة (5)
مسؤولية السياسيين والقادة
يعاقب بذات العقوبة كل مسئول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر : وكالة أنباء التضامن

أضف تعليق