المؤتمر الوطني العام يعدل قانوني العقوبات العسكرية ، والإجراءات الجنائية العسكرية

طرابلس 22 أبريل 2013 (وال) – أقر المؤتمر الوطني العام تعديلا على قانوني العقوبات العسكرية ، والإجراءات الجنائية العسكرية. وعدلت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2013 – الذي أصدره المؤتمر في اجتماعه العادي الـ(80) – نص المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية ، بحيث يكون الأشخاص الخاضعون لهذا القانون والذين تسري أحكامه عليهم ، هم العسكريون النظاميون الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 ، والأسرى العسكريون النظاميون. كما عدل القانون في مادته الثانية ، نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية ، بحيث يكون نصها ” تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له ” . ونصت المادة الثالثة من هذا القانون ، على إحالة الوقائع والدعاوى التي يسرى بشأنها هذا التعديل ، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة . وبحكم المادة الرابعة من القانون ، ستختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المتهمين مع مدني . وألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، على أن ينشر حسب المادة السادسة في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
المصدر : وال
أضف تعليق