Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

المجلس الاعلى للقضاء يقر مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء

أخبار عامة التاريخ: أكتوبر 14, 2012 تعليقات (0)

اقر المجلس الأعلى للقضاء مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء وإحالتة للمؤتمر الوطني العام للأختصاص

:مسودة المشروع

 

مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء

 

المؤتمر الوطني العام.

– بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.

– وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (82) لسنة 1971ميلادية بشأن إدارة قضايا الحكومة.

– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ميلادية بشأن إدارة المحاماة الشعبية.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 ميلادية بإنشاء إدارة القانون.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ميلادية بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

 

أصدر القانون الآتي :

المادة (1)

يعاد تشكيل القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (2)

يجوز إعادة تعيين من ثبت صلاحيته للعمل القضائي من أعضاء الهيئات القضائية العاملين عند نفاذ هذا القانون وذلك بذات درجته وأقدميته السابقة.

ويكون التعيين بقرار من المؤتمر الوطني العام علي عرض من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالنسبة لمستشاريها وأعضاء نيابة النقض وبعرض من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية بالتنسيق مع إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.

المادة (3)

يعتبر محالاً للتقاعد من لم يشمله قرار إعادة التعيين دون الحاجة إلى إجراء آخر ويسوى معاشه وفقاً لقانون المحكمة العليا المشار إليه بالنسبة لمستشاري المحكمة ووفقاً لقانون نظام القضاء بالنسبة لمن عداهم على أن تضاف مدة خمس سنوات كحد أقصى إلى مدة الخدمة المحسوبة في تحديد المعاش أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل وذلك إذا لم تبلغ مدة الخدمة المحال على التقاعد عشرين سنة.

المادة (4)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن أحيل إلى التقاعد أن يطلب إعادة تعيينه في وظيفة مدنية تعادل درجتها درجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها عند إحالته علي التقاعد، ويكون التعيين بقرار من وزير العدل إذا كان وظيفة من وظائف وزارة العدل وبقرار من مجلس الوزراء إذا كان في وظيفة بأي جهة أخري خارج الوزارة المذكورة.

المادة (5)

يعتبر غير صالح للعمل القضائي:

  1. 1.     من قلَّ معدل أدائه عن ربع الحد الأدنى لمعدل الأداء المقرر وفقا للائحة التفتيش على الهيئات القضائية والممكن الوصول إليه حسب الأحوال.
  2. 2.     من حصل على تقريرين نهائيين بدرجة متوسط أو تقرير نهائي بدرجة أقل من الوسط.
  3. 3.     من أنقطع عن عمله مدة شهرين دون عذر مقبول.
  4. 4.     من قدمت ضده أكثر من شكوى وثبت لدى إدارة التفتيش القضائي صحتها أو شكوى ولو واحدة إذا أدين بسبها جنائياً أو تأديبياً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (94) من القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء.
  5. 5.     من أشترك مع أفراد النظام السابق قي قمع الليبيين ويشمل ذلك من أصدر أحكاماً جائرة ومخالفة للقانون محاباة لمراكز النفوذ في ذلك النظام أو ساعد النظام المذكور ضد معارضيه بأي شكل من الأشكال ، أو كان عضواً في محكمة الشعب أو مكتب الإدعاء الشعبي وما في حكمهما ويستثنى من هؤلاء من ثبت في الوسط القضائي أنه كانت له مواقف مشرفة منحازة للشعب وأكدت أحكامه على صحة ذلك.
  6. 6.     من حبس إنساناً أو قيد حريته دون وجه حق أو أهانه أو أبتزه أو أخافه بأي صورة من الصور.
  7. 7.     من اشتهر بين الناس أو بين زملائه بفساد الذمة أو سوء الخلق أو باستغلال النفوذ أو الوظيفة أو يثبت عليه شيء من ذلك ولو لم يشتهر به بين الناس.
  8. 8.     من كان عضواً بهيئة الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية أو تعاون معها بأي صور من الصور وسواء أكان ذلك قبل تعيينه في القضاء أو بعده.
  9. 9.     من تولى أمين أو عضو لجنة شعبية أو أمانة مؤتمر شعبي أساسي في السابق.
  10. 10.       من كان عضوا باللجان الثورية أو على صلة بنشاطها أو متعاوناً مع مكتب الاتصال باللجان المذكورة.
  11. 11.       من عمل لدى قيادات النظام السابق أو تعاون معها بأي شكل من الأشكال.
  12. 12.       من كانت تصرفاته لا تتفق مع ما يجب للقاضي من احترام وتقدير وتتنافي مع ما قررته مدونة السلوك القضائي التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء.
  13. 13.       من يعاني من الأمراض المزمنة بشكل منعه من مزاولة العمل.
  14. 14.       من تولي رئاسة أو عضوية لجان التطهير في النظام السابق وتبين من خلال عمله الإساءة لشعبه ولوظيفته.
  15. 15.       من حمل السلاح ضد الليبيين أو شارك قي قتلهم أو حرَّض أو ساهم في ذلك بأي وسيلة كانت.
  16. 16.       من أثري على حساب الوظيفة أو استغل التشريعات المقننة للمقاولات الظالمة في الاستيلاء على عقارات وأموال الغير دون وجه حق.

                           المادة (6)

تتولى مراجعة ملفات أعضاء الهيئات القضائية والسرية لجنة تشكيل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتتألف من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعدد من مستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومن أعضاء الهيئات القضائية الذين ساهموا مساهمة فعلية في ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011 ميلادية ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والعدالة والفطنة وحسن الخلق.

                           المادة (7)

على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الرجوع إلى ما ينشر في شبكة المعلومات الدولية والتحقق من صحتها فيما نسب أو ينسب لأعضاء الهيئات القضائية ، كما لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في أداء مهامها.

وعلى اللجنة دراسة ما يقدم إليها من شكاوى وبلاغات ومعلومات والتحقق من صحتها كذلك لأخذها في الاعتبار عند إصدار توصيتها في الخصوص.

 

 

                           المادة (8)

تحيل اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال شهرين من تاريخ صدور القرار بتشكيلها ، وعلى المجلس أن يحيل تلك النتائج إلى المؤتمر الوطني العام خلال خمسة عشر يوماً لإصدار قرار إعادة التشكيل.

                           المادة (9)

لا يجوز للجنة أو لمجلس القضاء أن ينشر الأسباب التي  استند عليها في ما اتخذه من إجراءات وفقاً لهذا القانون ، كما لا يجوز له إطلاع الغير عليها إلا للمؤتمر الوطني العام متى طلب ذلك.

                           المادة (7)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المؤتمر الوطني العام

 

أضف تعليق