Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

المجلس الأعلى للقضاء يعتمد توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لتطوير القضاء

أخبار الوزارة التاريخ: سبتمبر 20, 2012 تعليقات (0)

نهوضاً من المجلس الأعلى للقضاء بأعبائه ومهامه المنوطة به بموجب المادة (5) من قانون نظام القضاء؛ بوصفه المختص بالإشراف على شؤون القضاء وإبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ، ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النظم القضائية.
واستجابة للنداءات القاضية بضرورة تطوير القضاء وتفعيله؛ باعتباره ضمانة لصون الحقوق والحريات.
فقد تدارس المجلس الأعلى للقضاء مسألة تطوير الجهاز القضائي خلال اجتماعيه :” الرابع والخامس” لسنة 2012؛ وانتهى إلى تفويض رئيسه تشكيل لجنة لهذا الغرض؛ فأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (90 / 2012) بتاريخ 26/5/2012م ، حيث نصت مادته الأولى على تشكيل لجنة تسمى” اللجنة الوطنية لتطوير القضاء”، برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا وعضوية مستشارين من المحكمة ومن الهيئات القضائية المختلفة ، ومحامين مشهود لهم بالنشاط الحقوقي، وأعضاء من هيئات التدريس بكليات القانون في الجامعات الوطنية ممن لهم اهتمام بالشأن القضائي.
عليه؛ صــــدر قـــرار رئيـــس المجلــس الأعلــــى للقضاء رقم (90) لسنة 2012 م المؤرخ 26 مايو 2012م بتشكيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء، حيث قضت مادته الأولى على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لتطوير القضاء برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا وعضوية مستشارين منها ومن الهيئات القضائية المختلفة، ومن بعض المحامين المشهود لهم بالنشاط الحقوقي، و أعضاء من هيئات التدريس بكليات القانون بالجامعات الوطنية ممن لهم اهتمام بالشأن القضائي.

كمــــا حددت المادة الثالثة من القرار مهام اللجنة فيما يلي:-
1- دراسة الوضع القضائي الليبي ومدى ملاءمة هيكليته وإداراته للمهام التي يقوم بها ،واقتراح هيكلة أكثر أداء وفاعلية.
2- دراسة كافة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي ووضع مقترحات وتعديلات تشريعية تكون لازمة لتطوير القضاء.
3- وضع خطط وبرامج من شأنها الرفع من قدرات وكفاءات أعضاء الهيئات القضائية بما يضمن قضاء أكثر كفاءة.
وألزمت المادة السابعة من القرار اللجنة بتقديم تقريرين بنتائج أعمالها يتضمنا توصياتها ومقترحاتها في أجلين،الأول لايجاوز الشهرين من بدء أعمالها بالنسبة للتوصيات والمقترحات العاجلة ، والثاني لا يجاوز نهاية السنة الجارية 2012 م بالنسبة للإصلاحات الشاملة المعمقة.
وبنـاء عليه باشـرت اللجنـــة أعمالها بتاريخ 28 رجب 1433 هجرية الموافق 18 يونيو 2012 ميلادية، وعقدت اجتماعات مكثفة انكبَّت خلالها على استعراض الإشكاليات والمختنقات التي تعترض سير العمل القضائي، وتناولت عدة موضوعات بالبحث والدراسة التي أثمرت عدة توصيات تتسم بصبغة الاستعجال.
وقد حرصت اللجنة على أن تكون للمقترحات العاجلة صفة الاستعجالية بحيث يمكن تطبيقها على الفور دون الحاجة إلى إصدار أي قوانين أو لوائح أو تعديلات لما هو ساري.
وعملا بنص المادة السابعة من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه تم إحالة ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات وتوصيات للنقاط العاجلة التي تم مناقشتها وإعداد مذكرات وأوراق عمل بشأنها من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم صياغتها على النحو التالي بيانه، وقد استعرض المجلس هذه التوصيات، وأبدى ملاحظة واحدة عليها، ومن بعد قرر اعتمادها وإحالتها على الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراء لتنفيذها كل فيما يخصه.
” التوصيات المقترحة عاجلا من قبل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء”

أولا: فحص المؤسسة القضائية ودور مجلس التأديب في تطهير الجهاز القضائي ووسائل التعامل والتحقق من إشاعات الفساد:-
1. ضرورة أن يحال إلى التحقيق كل من:-
أ‌- حمل السلاح ضد الليبيين أو شارك في قتلهم أو حرض أو ساهم في ذلك بأي وسيلة كانت.
ب‌- استغل مركزه القضائي في تعذيب أي شخص أو أساء إليه أو حط من كرامته بأي شكل أو أمر بذلك.
ج‌- خالف القانون وخرق مبادئ وأسس وقواعد المهنة ؛خدمة للنظام السابق.
د‌- تعمد إصدار أحكام جائرة بالمخالفة للقانون ومبادئ العدالة ونتج عنها ظلما صارخا.
هـ- أثرى على حساب الوظيفة ، أو استغل التشريعات المقننة للمقولات الظالمة في الاستيلاء على عقارات وأموال الغير دون وجه حق.
2. إعطاء الأولوية عند البت في الدعاوى التأديبية للدعاوى المرفوعة عن الانتهاكات والمخالفات المذكورة في الفقرة السابقة، والفصل فيها على وجه السرعة بما يضمن إبعاد المتورطين فيها عن العمل القضائي.
3. تفعيل المادة (67) من قانون نظام القضاء رقم (6) لسنة 2006 م واعتبار عضو الهيئة القضائية الذي لم يلتحق بعمله بعد انتصار ثورة 17 فبراير وإعلان التحرير مستقيلا.
4. ضرورة أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء ، أنه تم تفعيل الجهاز القضائي وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه من أعضائه في المخالفات الواردة في الفقرة الأولى، ويهيب بكل من لديه معلومات أو بيانات جدية ضرورة تقديمها إلى إدارة التفتيش القضائي أو أمين سر المجلس الأعلى للقضاء للتعامل معها وفقا للقانون.
5. تفعيل أحكام القانون وآلية عدم الصلاحية لمن تثبت ملفاتهم والتقارير المعدة عنهم عدم كفاءتهم أو قدرتهم أو صلاحيتهم للعمل القضائي لأي سبب كان.
6. إخضاع جميع أعضاء المؤسسة القضائية للفحص العام وفق معياري الكفاءة والعدل ، بالوسائل والآليات المشروعة قانونا.
7. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية جمع المعلومات فيما يشاع من فساد في الجهاز القضائي.
8. تتولى إدارة التفتيش أو من يكلف بذلك – وفق الطرق المرسومة قانونا – التحقق وجمع المعلومات من خلال ما يرد إليها أو إلى أية جهة رسمية من تقارير ، كما لها أن تتحقق من أية معلومة أو إشاعة تذاع أو تكتب في وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية .
9. إحالة المشتبه فيهم بارتكاب المخالفات إلى التحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، مع ضرورة المحافظة على السرية التامة عند اتخاذ الإجراءات ، حفاظا على الثقة في الهيئات القضائية وتحسبا لصدور أحكام بالبراءة.
10. عدم مباشرة الإجراءات التأديبية إلا بعد التحقق من سلامة وكفاية الأدلة.

ثانيا: إعادة هيبة القضاء ( الوسائل والإجراءات):-
1. تطهير القضاء من مظاهر الفساد.
2. تقوية الأجهزة الأمنية والشرطة القضائية وأعوان القضاء.
3. الدعم المادي والمعنوي للهيئات القضائية.
4. إبراز مكانة السلطة القضائية في المناسبات الرسمية (الوطنية).
5. حث أعضاء الهيئات القضائية بضرورة تقيدهم ذاتيا بآداب وسلوكيات المهنة.
6. العمل على وجود تناسق بين الأحكام في الوقائع المتماثلة من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم.
7. توفير المقار والأثاث ووسائل الاتصال والمواصلات والأمن اللازم لها.
8. ضرورة التزام الهيئات القضائية بمواعيد الحضور والانصراف وفتح الجلسات وتشديد الرقابة على ذلك.
9. إنفاذ ما تصدره الهيئات القضائية من أحكام وقرارات وعدم وقف نفاذها إلا طبقا للقانون.
10. عدم تولية منصب قيادي لمن أعفي من منصب قيادي آخر بسبب ضعف في الإدارة أو لمشاكل أحدثها مع منتسبيها أو المواطنين.

ثالثا:- تفعيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية:-
1. حسن اختيار أعضاء إدارة التفتيش وفق معياري الكفاءة والنزاهة.
2. الرفع من مستوى المفتشين من خلال دورات متخصصة.
3. الربط الإلكتروني لجميع الهيئات القضائية مع الإدارة وفروعها ببعضها.
4. تكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ.
5. مساهمة الإدارة في نشر الوعي القانوني بالمحاكم من خلال المنشورات الدورية وتجميع الملاحظات الجوهرية الواردة بتقارير المفتشين وتعميمها.
6. مراجعة آلية التفتيش والاستفادة من خبرات إدارات التفتيش في العالم.
7. استحداث إدارة للتفتيش الإداري والكتابي.
8. دعم إدارة التفتيش القضائي ماديا وإداريا وأدبيا.
9. تفعيل حكم القانون فيما يتعلق بأخذ رأي الإدارة في التعيين والنقل والندب .
10. ضرورة ندب رؤساء الهيئات القضائية للقيام بأعمال التفتيش الفني بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
11. إلغاء اختصاص الإدارة بشأن التفتيش على أعمال محرري العقود.
12. الإذن لإدارة التفتيش القضائي الاستعانة بخبرات رجال القضاء المتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة في العمل القضائي ووضع الضوابط والمعايير لذلك.

رابعا:- تأهيل أعضاء الجهاز القضائي:-
1. ضرورة التأهيل المستمر لأعضاء الهيئات القضائية وأعوان القضاء ومراعاة أن تكون دورات التأهيل على ضؤ الملاحظات المعدة من إدارة التفتيش.
2. الاهتمام بمعهد القضاء وإعادة النظر في لوائحه وبرامجه من حيث مدة الدراسة بحيث لا تقل عن سنتين دراسيتين وتطوير مفردات المنهج وآليات التأهيل بما في ذلك تعليم الحاسوب واللغات الحية.
3. ربط المعهد بالمعاهد والمؤسسات النظيرة بالخارج ووضع برنامج مسبق لتبادل الخبرات والزيارات.
4. معالجة عزوف أصحاب الدرجات العليا عن حضور الدورات وذلك بإلزامهم بالحضور أسوة بغيرهم وتقديم ورقة بنتائج مشاركتهم.
5. تفعيل الدورات المتنقلة لمعهد القضاء.

خامسا: توفير الأمن للقضاة والهيئات القضائية وضرورته:-
1. تفعيل دور رجال السلطة العامة والشرطة القضائية وإسناد مهمة حماية مقار الهيئات القضائية لفرق قوية منها وتزويدها بالأسلحة اللازمة والمعدات والمهمات التي تكفل تنفيذ ذلك.
2. اتخاذ الإجراءات الحازمة والسريعة ضد كل من يقوم بالاعتداء على مقار الهيئات القضائية أو أحد منتسبيها أيا كان.

سادسا:- التعيين بالهيئات القضائية:-
1. – ضرورة التقيد بالشروط الواردة بقانون نظام القضاء.
2. – أن يكون التعيين بحسب الحاجة.
3. – عدم استخدام الاستثناء الوارد بالقانون رقم (42) لسنة 2012 المعدل لقانون نظام القضاء وعدم التعيين عن غير طريق البرنامج التأهيلي بمعهد القضاء.
4. – عدم التعيين من الأعمال النظيرة وما في حكمها.

سابعا:- الندب خارج الجهاز القضائي:-
1. أن يكون الندب للقيام بأعمال قانونية بحتة ولضرورة تقدرها إدارة التفتيش ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في كامل الحياة الوظيفية ، وأن يشمل ذلك المنتدبين إلى الإدارات التابعة لوزارة العدل على أن يستثنى من ذلك الوزير ووكيل الوزارة فيجوز ندبهم لمدة مماثلة وفي جميع الأحوال لا ينتهي الندب ما دامت الحكومة قائمة.
2. عدم جواز ندب من هم بدرجة قاض من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها فأدنى.
3. ألا يتم الندب لغير الجهات الإدارية العامة ( الوزارات – الهيئات – المؤسسات – المصالح الحكومية العامة).
4. عدم الندب إلى الوظائف الإدارية إلا حيث ينص القانون على ذلك.

ثامنا:- النقل من إدارات القضايا والمحاماة الشعبية والقانون إلى القضاء أو النيابة العامة:-
1. لا يكون النقل إلا لحاجة تدعو إليه ووفقا لمعياري الموضوعية والكفاءة.
2. ألا يكون قرار النقل للقضاء أو النيابة ممن سبق نقلهم لإحدى الإدارات المذكورة لأسباب مهنية أو مسلكية.
3. ألا يكون المنقول إلى القضاء أو النيابة من تلك الإدارات قد سبق حصوله على تقرير متوسط أو أقل من ذلك لأكثر من مرة.
4. إخضاع من تم نقله لدورة تدريبية بما يتناسب وعمله الجديد.
5. يراعى عدم نقل ذوي الدرجات العليا قدر الإمكان.

تاسعا: دور القضاء في الحياة السياسية وحدود المشاركة في وضع بناء وأسس النظام الديمقراطي:-
يحظر على أعضاء الهيئات القضائية القيام بالعمل السياسي ويستثنى من ذلك القيام بأعمال الرقابة على الانتخابات والمشاركة في الحياة الثقافية من خلال أنديتهم.

ولازال المجلس الأعلى للقضاء متابعاً وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ،
و يسأل الله أن يكلِّل النجاح سعيه.

أضف تعليق